الشيخ نجم الدين الطبسي
109
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفصل الأوّل حبس السارق في الثالثة ومما اتفقت عليه الإمامية القول بحبس السارق في الثالثة بعد قطع يده ورجله في المرة الأولى والثانية ، وبه قال بعض السنّة كالشعبي والحسن والنخعي والزهري وحماد والثوري - على ما في المغني - وهو رأي البصري في التفريع والكاساني في البدائع ، بل الحنفية على ما في الفقه على المذاهب وبه وردت نصوص كثيرة بلغت حد الاستفاضة . لكن البحث في أنّه هل يخلّد ، أو يطلق لو تاب ، أو رأى الامام مصلحة في ذلك ؟ الظاهر من الشيخ المفيد والسيد المرتضى والديلمي وغيرهم ، هو الثاني ، وسوف يأتي البحث عنه في القسم الثاني من هذا الكتاب . وفيما يلي روايات الباب ثم كلمات الفقهاء : الروايات 1 - الكافي : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة